Thursday, April 16, 2015

عاشور يقترح السماح للسجين الذي قضى ربع المدة بزيارة ذويه كل 3 أشهر مدة 48 ساعة


تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون برقم ( 90 ) مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون ، وجاء فيه :
مادة أولى
تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم 90 مكرر نصها الآتي :
في غير الجرائم المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه ، يجوز لوزير الداخلية أن يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة الحبس بناء على طلب خطي منه بإجازة دورية لزيارة ذويه لا تتجاوز مدتها 48 ساعة بحيث لا تقل المدة بين كل إجازة وأخرى عن ثلاثة أشهر ، إذا كان قد قضى ربع المدة المحكوم بها عليه وكان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك . ويضع وزير الداخلية شروط وضوابط هذا الترخيص وإجراءات تنفيذه وجزاء استخدامه في غير الغرض المخصص له .
مادة ثانية
​على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
وقال المذكرة الإيضاحية " حرص الدستور على أن يحفظ القانون كيان الأسرة ويقوي أواصرها وذلك في المادة التاسعة التي نصت على أن " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة " .
ولما كان السجين ، في الكثير من الحالات ، رب أسرة له زوجة وأولاد ، ويحتاج إلى الالتقاء بهم من وقت لآخر لمتابعة شئونهم والتعرف على احتياجاتهم ، وإذا لم يكن رب أسرة ، فهو عضو في أسرة يرغب بالالتقاء بأفرادها . الذين هم أبواه وأخواته وإخوانه ، لذلك جاءت فكرة هذا الاقتراح بقانون السماح للسجين الذي يقضي مدة الحبس بزيارة ذويه وفقاً لضوابط محددة ، ووفقاً لهذا الاقتراح تضاف مادة جديدة برقم 90 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون تنص على أنه في غير الجرائم المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه ، يجوز لوزير الداخلية أن يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة الحبس بناء على طلب خطي منه بإجازة دورية لزيارة ذويه لا تتجاوز مدتها 48 ساعة بحيث لا تقل المدة بين كل إجازة وأخرى عن ثلاثة أشهر ، إذا كان قد قضى ربع المدة المحكوم بها عليه وكان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك . ويضع وزير الداخلية شروط وضوابط هذا الترخيص وإجراءات تنفيذه وجزاء استخدامه في غير الغرض المخصص له .

No comments:

Post a Comment