Monday, March 23, 2015

الفضل للوزيرة الشئون :ماالسند القانوني في منح صلاحيات لجمعية الشفافية؟


وجه النائب نبيل الفضل سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح , حول جمعية الشفافية 
وجاء في السؤال :
في تاريخ 13/3/2006 صدر قرار وزاري برقم 29/2006 بإشهار جمعية الشفافية الكويتية ومن مجمل هذا القرار ملخص للنظام الأساسي للجمعية على أن تكون هذه الجمعية وفقاً لأحكام القانون رقم 24/1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته وتكون مقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم (181) وذلك بهدف المساهمة بتحسين صورة الكويت محلياً ودولياً في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد ونشر القيم الفاضلة في المجتمع وعلى تعزيز مبدأ الشفافية وتحديد مواطن القصور التشريعي واللائحي في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد وايجاد وسائل علاجها وتلافيها.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي :
1 – ما السند القانوني الذي بموجبه أعطيت للجمعية تلك الصلاحيات؟؟
2 – التقارير المقدمة من تلك الجمعية والتي ساهمت بتحسين صورة الكويت محلياً ودولياً؟ 
3 – ما المقصود فيما جاء في صدر السؤال ان تحدد الجمعية مواطن القصور التشريعي واللائحي؟ وما اوجه ذلك القصور ان كانت الجمعية قد اكتشفتها ؟
4 – في حال تقدمت جهة أخرى بطلب إشهار جمعية تحت مسمى جمعية مكافحة الفساد – مثلا – فهل ستعطى نفس الصلاحيات التي ذكرت في صدر السؤال؟ أم هي مقتصرة فقط على جمعية الشفافية الكويتية؟
5 – حسب أحكام القانون رقم 24/1962 يحق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تطلع على الكشوفات المالية ومحاضر اجتماع الجمعية ومراقبة انتخاباتها.
يرجى تزويدي بنسخة ضوئية عن كل محاضر اجتماعات الجمعية وميزانياتها المدققة.

No comments:

Post a Comment